All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1013 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية من أجل النسبية» Lebanese association for proportionality مركزها: ـ بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1013
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5262-5263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1013 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية من أجل النسبية» Lebanese association for proportionality والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4781 تاريخ 11/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية من أجل النسبية» Lebanese association for proportionality» مركزها: بيروت ـ الرملة البيضاء ـ العقار رقم 4143 منطقة الأونيسكو العقاري ـ بناية الشاطئ الذهبي ـ الشقة السكنية رقم 48 ـ الطابق الأول. غايتها: أن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية: 1ـ العمل من أجل تمثيل عادل وقانون انتخابي سليم يعتمد مبدأ النسبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دونا رياض جعلوك بدري محمد رأفت الدرويش محمد نزار الترك محمد غسان أبو جهجه إبراهيم حسن الدسوقي بيسان يوسف يوسف د. سامر صبحي حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي بدري محمد رأفت الدرويش

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود