All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1275 10/08/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 33/أد تاريخ 2/2/2006 للجمعية المسماة: «جمعية آفاق الاجتماعية والخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1275
Date
10/08/2009
Official Gazette
Issue 38, 13/08/2009, p. 5541-5542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1275 تاريخ 10/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 33/أد تاريخ 2/2/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية آفاق الاجتماعية والخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6377 تاريخ 1/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية آفاق الاجتماعية والخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 33/أد تاريخ 2/2/2006. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى القيام بجميع أعمال الرعاية الاجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والثقافية والإنمائية وهي تقوم على سبيل المثال لا الحصر بالأعمال الآتية: 1 ـ توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتربوية والتعليمية لذوي الحاجة لا سيما الأطفال والأيتام والمعوزين والمعوقين والمسنين. 2 ـ العمل على نشر التعليم بكل مستوياته وإنشاء المؤسسات التربوية وذلك وفقا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. 3 ـ العمل على تطوير الكفاءات ورعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة عبر إنشاء وإدارة مراكز التدريب والتأهيل وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لصالح منتجيها. 4 ـ تقديم المساعدة والإرشاد والتوجيه الاجتماعي. 5 ـ إقامة دورات محو الأمية والإسعافات الأولية. 6 ـ القيام بنشاطات تجعل من ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب بشكل عام طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع. 7 ـ القيام بالنشاطات الثقافية والفنية والسعي لرفع مستوى الاهتمام العام بها. 8 ـ التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الحكومية والأهلية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ القيام بتدريب وتعليم الأطفال والفقراء والمحتاجين. 2 ـ إقامة دورات محو الأمية وكافة المجالات والمساهمة في إقامة مؤسسة تربوية. 3 ـ القيام بدورات إسعافات أولية. 4 ـ القيام بنشاطات صحية واجتماعية تجعل من الشباب والشابات طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود