All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1030 02/07/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 1026 تاريخ 9/9/2008 للجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1030
Date
02/07/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5265-5266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1030 تاريخ 02/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1026 تاريخ 9/9/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7780 تاريخ 24/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1026 تاريخ 9/9/2008. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية إلى تعزيز حقوق الإنسان بالوسائل الديمقراطية واللاعنفية. 2 ـ في سعيها من أجل إحقاق أهدافها تستخدم الجمعية جميع الوسائل الديمقراطية واللاعنفية، ويذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: * إنتاج الأدبيات والملفات المتخصصة والدوريات والوسائل الإعلامية المقروءة والسمعية البصرية والوسائل التربوية من أجل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان. * إعداد ناشطين ومدربين والتوعية في مجال حقوق الإنسان. * إطلاق مشاريع مجتمعية واقتراح مشاريع قوانين على المراجع المختصة. 3 ـ في سبيل القيام بعملها تنشئ الجمعية المؤسسات الضرورية، نعني بذلك على سبيل المثال وليس الحصر: المؤسسات الاجتماعية والإنمائية والمؤسسات التربوية كالمدارس والجامعات التي توفر الشهادات القانونية والمعاهد ودور النشر والمؤسسات الإعلامية كالتلفزيونات والصحف والنشرات وغيرها من المؤسسات التي تراها الهيئة ضرورية. كما أن الهيئة تطلق المؤتمرات الوطنية المناسبة وتتعاون مع الهيئات المحلية وغير المحلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ تهدف الجمعية في تعزيز حقوق الإنسان بالوسائل الديمقراطية واللاعنفية. 2 ـ في سعيها من أجل إحقاق أهدافها تستخدم الجمعية جميع الوسائل الديمقراطية واللاعنفية، ويذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: أ ـ إنتاج الأدبيات والملفات المتخصصة والدوريات والوسائل التربوية، من أجل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان. ب ـ إعداد ناشطين ومدربين والتوعية في مجال حقوق الإنسان. ج ـ إطلاق مشاريع مجتمعية واقتراح مشاريع قوانين على المراجع المختصة. 3 ـ في سبيل القيام بعملها تنشئ الجمعية المؤسسات الضرورية وتطلق المؤتمرات المناسبة وتتعاون مع الهيئات المحلية وغير المحلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود