المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1026 تاريخ 9/9/2008. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية إلى تعزيز حقوق الإنسان بالوسائل الديمقراطية واللاعنفية. 2 ـ في سعيها من أجل إحقاق أهدافها تستخدم الجمعية جميع الوسائل الديمقراطية واللاعنفية، ويذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: * إنتاج الأدبيات والملفات المتخصصة والدوريات والوسائل الإعلامية المقروءة والسمعية البصرية والوسائل التربوية من أجل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان. * إعداد ناشطين ومدربين والتوعية في مجال حقوق الإنسان. * إطلاق مشاريع مجتمعية واقتراح مشاريع قوانين على المراجع المختصة. 3 ـ في سبيل القيام بعملها تنشئ الجمعية المؤسسات الضرورية، نعني بذلك على سبيل المثال وليس الحصر: المؤسسات الاجتماعية والإنمائية والمؤسسات التربوية كالمدارس والجامعات التي توفر الشهادات القانونية والمعاهد ودور النشر والمؤسسات الإعلامية كالتلفزيونات والصحف والنشرات وغيرها من المؤسسات التي تراها الهيئة ضرورية. كما أن الهيئة تطلق المؤتمرات الوطنية المناسبة وتتعاون مع الهيئات المحلية وغير المحلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ تهدف الجمعية في تعزيز حقوق الإنسان بالوسائل الديمقراطية واللاعنفية. 2 ـ في سعيها من أجل إحقاق أهدافها تستخدم الجمعية جميع الوسائل الديمقراطية واللاعنفية، ويذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: أ ـ إنتاج الأدبيات والملفات المتخصصة والدوريات والوسائل التربوية، من أجل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان. ب ـ إعداد ناشطين ومدربين والتوعية في مجال حقوق الإنسان. ج ـ إطلاق مشاريع مجتمعية واقتراح مشاريع قوانين على المراجع المختصة. 3 ـ في سبيل القيام بعملها تنشئ الجمعية المؤسسات الضرورية وتطلق المؤتمرات المناسبة وتتعاون مع الهيئات المحلية وغير المحلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.