ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 26/3/2009,
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- إحتياطي الموازنة الفصل 1- إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /56,500,000/ ل.ل (فقط ستة وخمسون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية). الى: الباب 9- وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4- المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332- النقل الجوي والمطارات البند 12- خدمات إستهلاكية الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2- بدلات أتعاب /56,500,000/ ل.ل (ستة وخمسون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح