المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب. اسم الشهادة: ماستر في الترجمة الكتابية (Master en Traduction). تعتبر شهادة الماستر في الترجمة الكتابية، التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، حسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الترجمة الكتابية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في اللغات الحية والترجمة أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الماستر في الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010.