All legislation

تعليمات Instructions No. 690 04/08/2009

المعالجة الضريبية لأجور العاملين على متن السفن

Type
تعليمات · Instructions
Number
690
Date
04/08/2009
Official Gazette
Issue 38, 13/08/2009, p. 5543-5544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 690 تاريخ 04/08/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنص المادة الأولى من قانون التجارة البحرية الصادر بتاريخ 18/2/1947 على ما يلي:

- «السفينة في عرف هذا القانون هي كل مركب صالح للملاحة أيا كان محموله وتسميته سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن. تعتبر جزءا من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها.

السفن أموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها فيما يلي:»

وتنص المادة الثانية من القانون ذاته على ما يلي:

- «تعتبر السفينة لبنانية أيا كان محمولها إذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص لبنانيون أو شركات لبنانية مساهمة أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية.

وتعتبر لبنانية ايضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى أيا كان محمولها الصافي، أيا كانت جنسية مالكيها إذا كان مربطها مرفأ لبنانيا على أن يخضع تسجيلها إلى إجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير الأشغال العامة.

كما تعتبر السفينة لبنانية أيا كان محمولها إذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الأقل تملكه:

ـ شركة تضامن جميع الشركاء فيها من اللبنانيين.

ـ شركة محدودة المسؤولية أكثر الشركاء فيها بمن فيهم المدير من اللبنانيين وأكثرية الحصص لهؤلاء».

كما تنص المادة 3 من القانون ذاته على ما يلي:

«تنزل منزلة السفن اللبنانية».

1 ـ السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم اللبناني.

2 ـ السفن المصادرة لمخالفتها القوانين اللبنانية».

وتنص المادة 94 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 والذي أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام إليها بموجب القانون رقم 295 تاريخ 22/2/1994 المشار إليه في المرجع أعلاه على ما معناه بأنه لكل دولة أن تطبق تشريعها الوطني ورقابتها على السفن التي تحمل علمها.

لذلك،

وبالاستناد إلى المواد المشار إليها أعلاه،

ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بأعمال النقل الدولي في الاتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان ودخلت حيز التنفيذ،

تخضع للضريبة على الدخل في لبنان الرواتب والأجور التي يتقاضاها:

* أعضاء طاقم السفن اللبنانية وكذلك الأشخاص من غير أعضاء الطاقم الذين يتم استخدامهم للعمل في تلك السفن أيا كانت طبيعة ذلك العمل وأيا كان مكان وجود تلك السفن وأيا كانت جنسية أعضاء الطاقم أو جنسية هؤلاء الأشخاص.

* العاملين على متن السفن الأجنبية التي تملكها أو تستأجرها أو تستثمرها شركات أو مؤسسات لبنانية أيا كان محل وجود تلك السفن وأيا كانت جنسية هؤلاء العاملين.

4 آب 2009 مدير الواردات لؤي الحاج شحادة