All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 83 26/06/2009

تعديل القرار المبدئي رقم 33/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق بشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال الصادرة عن كلية إدارة الأعمال في جامعة الحريري الكندية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
83
Date
26/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5277-5278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 83 تاريخ 26/06/2009
Source
Lebanese University

المرجع: ـ المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999.

- المرسوم رقم 1792 تاريخ 19/6/2006

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الحريري الكندية. اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال. اسم الشهادة: بكالوريوس في إدارة الأعمال. ـ المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006. تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال الصادرة عن كلية إدارة الأعمال في جامعة الحريري الكندية في أحد التراكيز التالية: التسويق، الإدارة، المحاسبة، والمعلوماتية الإدارية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في إدارة الأعمال شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات. وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا وفق النظام الأمريكي نصف السنوي، منها لا يقل عن أربعين في الماية من الأرصدة في الاختصاص وخمسة وعشرون بالماية من الأرصدة في التركيز، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين المنتسبين إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010.

بيروت في 26/6/2009 أعضاء اللجنة: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري