إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/07/2008 (مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الإنتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2002 لا سيما المواد 2 و3 و16 منه،
طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان شكوى رقم (3) تاريخ 27/05/2009،
خلافا للتوصية الصادرة عن هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 29/05/2009.
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدمة من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان شكوى رقم (3) تاريخ 27/05/2009 شكلا وإعلان بدء التحقيق. مع حفظ حق هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات لجهة طلب معلومات إضافية من الصناعة المحلية وفقا للمادة 18 من المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، فورا ويبلغ من يلزم.
وزير الاقتصاد والتجارة
محمد الصفدي