All legislation

قرار Decision No. 125 02/06/2009

قبو ل شكوى التزايد رقم (3) تاريخ 27/05/2009،في الواردات المقدمة من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
02/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5278-5279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 02/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/07/2008 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الإنتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2002 لا سيما المواد 2 و3 و16 منه،

طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان شكوى رقم (3) تاريخ 27/05/2009،

خلافا للتوصية الصادرة عن هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 29/05/2009.

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدمة من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان شكوى رقم (3) تاريخ 27/05/2009 شكلا وإعلان بدء التحقيق. مع حفظ حق هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات لجهة طلب معلومات إضافية من الصناعة المحلية وفقا للمادة 18 من المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، فورا ويبلغ من يلزم.

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي