المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية في المقيطع/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية المقيطع. مركزها: قرية المقيطع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /717.500/ل.ل. سبعماية وسبعة عشر ألفا وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج من الحليب واللحوم والماشية. 4 ـ خلق فرص عمل بتدريب الأعضاء على تربية المواشي. 5 ـ تأمين تصريف وتسويق الإنتاج الحيواني.