All legislation

قرار Decision No. 143 23/07/2009

إنشاء جمعية تعاونية للثروة الحيوانية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
23/07/2009
Official Gazette
Issue 38, 13/08/2009, p. 5547-5548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 23/07/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/6/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية في المقيطع/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية المقيطع. مركزها: قرية المقيطع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /717.500/ل.ل. سبعماية وسبعة عشر ألفا وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج من الحليب واللحوم والماشية. 4 ـ خلق فرص عمل بتدريب الأعضاء على تربية المواشي. 5 ـ تأمين تصريف وتسويق الإنتاج الحيواني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/7/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه