All legislation

قرار Decision No. 147 24/07/2009

إنشاء جمعية تعاونية لتنمية الزراعية العضوية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
24/07/2009
Official Gazette
Issue 38, 13/08/2009, p. 5548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 24/07/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 10/7/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الزراعة العضوية في دير دلوم/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: دير دلوم. مركزها: منطقة دير دلوم العقارية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /650.000/ل.ل. ستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم ومساعدة الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ الاهتمام بالزراعة العضوية. 3 ـ تأمين المستلزمات والمكننة المتطورة في الزراعة. 4 ـ السعي لتخفيض كلفة الإنتاج وتصريفه. 5 ـ العمل على تثبيت المزارع في أرضه وخلق فرص عمل للأعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/7/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه