المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الزراعة العضوية في دير دلوم/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: دير دلوم. مركزها: منطقة دير دلوم العقارية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /650.000/ل.ل. ستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم ومساعدة الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ الاهتمام بالزراعة العضوية. 3 ـ تأمين المستلزمات والمكننة المتطورة في الزراعة. 4 ـ السعي لتخفيض كلفة الإنتاج وتصريفه. 5 ـ العمل على تثبيت المزارع في أرضه وخلق فرص عمل للأعضاء.