المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء المنية ـ الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية للتنمية الريفية في حي الكنيسة ـ المنية ـ الضنية م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حي الكنيسة ـ المنية. مركزها: حي الكنيسة ـ المنية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /630.400/ل.ل. ستماية وثلاثون ألفا وأربعماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم الأعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة. 2 ـ تطوير الإنتاج الزراعي وتخفيض الكلفة وتأمين تصريف الإنتاج. 3 ـ عدم استخدام المبيدات والأسمدة الممنوعة عالميا. 4 ـ العمل على تطبيق تقنية التعقيم للتربة بالطاقة الشمسية. 5 ـ تأمين فرص عمل للأعضاء وإدخال المكننة والمستلزمات الزراعية وإنتاج زيت الزيتون بمواصفات عالمية.