All legislation

قرار Decision No. 154 28/07/2009

إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
28/07/2009
Official Gazette
Issue 38, 13/08/2009, p. 5548-5549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 28/07/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/7/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المنية ـ الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية للتنمية الريفية في حي الكنيسة ـ المنية ـ الضنية م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حي الكنيسة ـ المنية. مركزها: حي الكنيسة ـ المنية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /630.400/ل.ل. ستماية وثلاثون ألفا وأربعماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم الأعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة. 2 ـ تطوير الإنتاج الزراعي وتخفيض الكلفة وتأمين تصريف الإنتاج. 3 ـ عدم استخدام المبيدات والأسمدة الممنوعة عالميا. 4 ـ العمل على تطبيق تقنية التعقيم للتربة بالطاقة الشمسية. 5 ـ تأمين فرص عمل للأعضاء وإدخال المكننة والمستلزمات الزراعية وإنتاج زيت الزيتون بمواصفات عالمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/7/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه