المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة جهادكو ش.م.م. للسياحة والسفر على العقار رقم /3698/ القسم /4/ الشياح / طريق صيدا القديمة بناية مارينا / ملك عماد حمودي / الطابق الأرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 507 01/08/2009
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات، بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة جهادكو ش.م.م. للسياحة والسفر رقم 1682/2 تاريخ 9/7/2009 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم وكالة جهادكو ش.م.م. للسياحة والسفر ـ فئة أولى،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/7/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة جهادكو ش.م.م. للسياحة والسفر على العقار رقم /3698/ القسم /4/ الشياح / طريق صيدا القديمة بناية مارينا / ملك عماد حمودي / الطابق الأرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرط من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آب 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى السردوك