All legislation

قرار Decision No. 10219 06/08/2009

إدراج اسم (شركة لوران كرم وشريكه للصيرفة ) على لائحة مؤسسة الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
10219
Date
06/08/2009
Official Gazette
Issue 38, 13/08/2009, p. 5553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10219 تاريخ 06/08/2009
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/6/2009 القاضي بالترخيص لـ «شركة لوران كرم وشريكه للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 28/7/2009 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة لوران كرم وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 698.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه