المادة 1
مادة 1: يؤسس في محافظة عكار صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي الصحي الصناعي/عكار». مركزه: حلبا. نطاق عمله: العاملين في القطاع الصناعي في محافظة عكار. مدته: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 ـ التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم. 2 ـ التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 ـ تشجيع التعليم والتخصص وتقديم المساعدات والمنح والقروض للأعضاء وأفراد عائلاتهم.