All legislation

قرار Decision No. 9 16/06/2009

إنشاء الصندوق التعاضدي الصحي الصناعي/عكار

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
16/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5282-5283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 16/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (إلغاء ودمج وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم إلى وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/3/2009،

بناء على اقتراح المدير عام للتعاونيات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في محافظة عكار صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي الصحي الصناعي/عكار». مركزه: حلبا. نطاق عمله: العاملين في القطاع الصناعي في محافظة عكار. مدته: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 ـ التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم. 2 ـ التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 ـ تشجيع التعليم والتخصص وتقديم المساعدات والمنح والقروض للأعضاء وأفراد عائلاتهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2009 وزير الزراعة المهندس إلياس سكاف