All legislation

قرار Decision No. 90 27/05/2009

إنشاء جمعية تعاونية لتطوير زراعة الأعلاف في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
27/05/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5284-5285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 27/05/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/3/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير زراعة الأعلاف في تلمعيان/عكار م.م. ». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة تلمعيان/عكار. مركزها: بلدة تلمعيان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /700.000/ل.ل. سبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم الأعضاء المزارعين ماديا واقتصاديا عند الضرورة. 2 ـ تطوير زراعة الأعلاف وإدخال المكننة الحديثة. 3ـ تأمين المستلزمات الزراعية والأسمدة وشق الطرقات الزراعية. 4 ـ خلق أسواق لتصريف الإنتاج. 5 ـ خلق فرص عمل للأعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/5/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه