All legislation

قرار Decision No. 92 28/05/2009

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الثقافية والحرفية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
28/05/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 28/05/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/2/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الثقافية والحرفية في إقليم التفاح م.م. قضاء النبطية». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: إقليم التفاح/قضاء النبطية/. مركزها: عربصاليم/قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تساعد المرأة على تنمية قدراتها الثقافية والمهنية والتربوية. 2 ـ العمل على توعية المرأة ومساعدتها على تأمين فرص عمل. 3 ـ تشجيع الطلاب على التحصيل العلمي والثقافي. 4 ـ إنشاء مكتبة عامة وإصدار نشرات ثقافية وصحية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/5/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه