المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الثقافية والحرفية في إقليم التفاح م.م. قضاء النبطية». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: إقليم التفاح/قضاء النبطية/. مركزها: عربصاليم/قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تساعد المرأة على تنمية قدراتها الثقافية والمهنية والتربوية. 2 ـ العمل على توعية المرأة ومساعدتها على تأمين فرص عمل. 3 ـ تشجيع الطلاب على التحصيل العلمي والثقافي. 4 ـ إنشاء مكتبة عامة وإصدار نشرات ثقافية وصحية.