المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل في القرعون وجوارها م.م. ». مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: القرعون وجوارها. مركزها: القرعون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.299.800/ل.ل. مليون ومئتان وتسعة وتسعون ألفا وثمانماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ شراء فرازات لفرز العسل. 2 ـ شراء آلية لنقل النحل. 3 ـ تأمين معمل لإنتاج الشمع للنحل. 4 ـ تهجين وتأصيل ملكات النحل. 5 ـ تسويق مشترك للعسل. 6 ـ تأمين الأدوية الازمة.