All legislation

قرار Decision No. 95 01/06/2009

إنشاء جمعية تعاونية لتربية النحل في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
01/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5286-5287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 01/06/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/2/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل في القرعون وجوارها م.م. ». مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: القرعون وجوارها. مركزها: القرعون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.299.800/ل.ل. مليون ومئتان وتسعة وتسعون ألفا وثمانماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ شراء فرازات لفرز العسل. 2 ـ شراء آلية لنقل النحل. 3 ـ تأمين معمل لإنتاج الشمع للنحل. 4 ـ تهجين وتأصيل ملكات النحل. 5 ـ تسويق مشترك للعسل. 6 ـ تأمين الأدوية الازمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/6/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه