المادة 1
إلحاقا بالبلاغ رقم 7/2 تاريخ 12/05/2009، تعلن المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات بأنها: ـ مددت لغاية 14/07/2009 مهلة قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط على أن تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 15/07/2009 واستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000ل.ل.) اعتبار من هذا التاريخ. ـ مددت لغاية 14/07/2009 مهلة تسديد الدفعات المستحقة على عقود التقسيط والواقعة ما بين 18/06/2009 ولغاية 29/06/2009 على أن يبدأ قطع الخطوط المتخلفة عن التسديد اعتبارا من تاريخ 15/07/2009. يطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.