All legislation

بلاغ Communiqué No. 9 27/06/2009

تمديد مهلة تسديد فواتير الهاتف

Type
بلاغ · Communiqué
Number
9
Date
27/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5287-5288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 9 تاريخ 27/06/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

إلحاقا بالبلاغ رقم 7/2 تاريخ 12/05/2009، تعلن المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات بأنها: ـ مددت لغاية 14/07/2009 مهلة قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط على أن تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 15/07/2009 واستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000ل.ل.) اعتبار من هذا التاريخ. ـ مددت لغاية 14/07/2009 مهلة تسديد الدفعات المستحقة على عقود التقسيط والواقعة ما بين 18/06/2009 ولغاية 29/06/2009 على أن يبدأ قطع الخطوط المتخلفة عن التسديد اعتبارا من تاريخ 15/07/2009. يطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 27 حزيران 2009 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف