All legislation

قرار Decision No. 288 29/05/2009

ترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «لبنان اليوم»

Type
قرار · Decision
Number
288
Date
29/05/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 288 تاريخ 29/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد ضرار محمد فيصل الحسن والمسجل تحت رقم 902 تاريخ 1/4/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد ضرار محمد فيصل الحسن، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «لبنان اليوم» شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية زينب علي فران مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري