All legislation

قرار Decision No. 45 19/06/2009

ترخيص لنقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية)،

بناء على الطلب المقدم من نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان، والمسجل تحت الرقم 730/2009 تاريخ 2/4/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للثقافة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 56 الصادر بتاريخ 27/12/2008، لنقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان ـ مركزها بيروت، وغايتها، جمع شمل الممثلين المحترفين والمتدرجين الذين يعملون في المهنة، ورفع مستواهم والدفاع عن مصالحهم، والمساهمة في إحياء التراث الفني للوطن وتطويره وإغنائه ونشره.

المادة 2

مادة 2: يعود للنقابة المذكورة ممارسة الحقوق، ويتوجب عليها التقيد بالواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وأنظمتها الخاصة في الميادين التي تضمها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19/6/2009 وزير الثقافة تمام سلام