ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 4837 تاريخ 5/3/1994 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة درعون – حريصا – غوسطا – بزمار – معراب – بطحا – شننعير)،
بناء على قرار بلدية غوسطا رقم 2 تاريخ 25/1/2008،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 23 تاريخ 18/6/2008،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تصنيف العقارين رقم 329 ورقم 1819 من منطقة غوسطا العقارية في قضاء كسروان ليصبحا خاضعين لنظام المنطقة الارتفاقية C المصدقة بالمرسوم رقم 4837 تاريخ 5/3/1994 بدلا من المنطقة الارتفاقية P المصدقة بنفس المرسوم وذلك بهدف انشاء دير عليهما.
مادة 2: يخضع الترخيص بالبناء للدير للموافقة المسبقة من المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
مادة 3: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص المعطاة وفي حال تحوير وجهة استعماله لاي غرض آخر يعتبر هذا المرسوم لاغيا ويعتبر البناء مخالفا.
مادة 4: ألغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي