إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لا سيما المواد 5، 14 و15 منه،
بناء على القانون رقم 70 تاريخ 23/4/2009 (تعديل الجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بتنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 12/6/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد فؤاد بسام حمدان المولود بتاريخ 3/7/1978 والمجاز في الحقوق، مستشارا لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا برتبة قاض في الدرجة الأولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: إبراهيم نجار
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح