All legislation

مرسوم Decree No. 2548 14/08/2009

تعيين مستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا

Type
مرسوم · Decree
Number
2548
Date
14/08/2009
Official Gazette
Issue 39, 20/08/2009, p. 5555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2548 تاريخ 14/08/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لا سيما المواد 5، 14 و15 منه،

بناء على القانون رقم 70 تاريخ 23/4/2009 (تعديل الجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بتنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 12/6/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد فؤاد بسام حمدان المولود بتاريخ 3/7/1978 والمجاز في الحقوق، مستشارا لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا برتبة قاض في الدرجة الأولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح