إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية معا لبناء المستقبل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12856 تاريخ 22/7/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية معا لبناء المستقبل». مركزها: المنية الحكر ـ الشارع العام القديم ـ ملك رويدا محمد الأشرفي ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ العمل على محو الأمية. 2 ـ تقديم المساعدات لذوي الحاجة. 3ـ العمل على التسرب المدرسي. 4 ـ معالجة شؤون المرأة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: رودينا أحمد الأشرفي منال أحمد الأشرفي عبير علي بريص عبير إبراهيم سعد الدين زريقه نسرين وليد سويد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة عبير إبراهيم سعد الدين زريقه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود