ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 – احتياطي الموازنة الفصل 1 – احتياطي الموازنة الوظيفة 442 – نفقات الموازنة المشتركة البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 – نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 – احتياطي لعطاءات مختلفة /43.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة واربعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 9 – وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 1 – المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 331 – الشؤون الادارية العامة البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور ملحقاتها الفقرة 3 – تعويضات النبذة 2 – تعويضات عن أعمال اضافية /43.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة واربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح