إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1076 تاريخ 7/7/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مجلس الاعمال البلجيكي في لبنان» المتعلق بتعديل الهيئة التأسيسية والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12837 تاريخ 21/7/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الهيئة التأسيسية للجمعية المسماة: «مجلس الأعمال البلجيكي في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1076 تاريخ 7/7/2009. وأصبحت الهيئة التأسيسية على الشكل التالي: السفير يوهان فركامن مهند بسام الأسعد فرانسوا سمعان باسيل ميشال جورج شويري ندى أحمد عبد الرحيم الياس موريس فغالي نديم شفيق سعيد بير الياس شعيا سلوم سعيد جوزف بيطار فادي حبيب سماحه غي شيبان انطوان تابت حكمت فادي جورج خياط وليد أمين الدنا بدلا من: السفير يوهان فركامن جوزاف جان حرفوش سعيد جوزف بيطار فادي حبيب سماحه غي شيبان انطوان تابت حكمت فادي جورج خياط وليد أمين الدنا بير الياس شعيا سلوم مهند بسام الأسعد فرنسوا سمعان باسيل ميشال جورج شويري ندى أحمد عبد الرحيم الياس موريس فغالي نديم شفيق سعيد
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود