All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1293 12/08/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 1076 تاريخ 7/7/2009 للجمعية المسماة: «مجلس الأعمال البلجيكي في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1293
Date
12/08/2009
Official Gazette
Issue 39, 20/08/2009, p. 5558-5559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1293 تاريخ 12/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1076 تاريخ 7/7/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مجلس الاعمال البلجيكي في لبنان» المتعلق بتعديل الهيئة التأسيسية والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12837 تاريخ 21/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الهيئة التأسيسية للجمعية المسماة: «مجلس الأعمال البلجيكي في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1076 تاريخ 7/7/2009. وأصبحت الهيئة التأسيسية على الشكل التالي: السفير يوهان فركامن مهند بسام الأسعد فرانسوا سمعان باسيل ميشال جورج شويري ندى أحمد عبد الرحيم الياس موريس فغالي نديم شفيق سعيد بير الياس شعيا سلوم سعيد جوزف بيطار فادي حبيب سماحه غي شيبان انطوان تابت حكمت فادي جورج خياط وليد أمين الدنا بدلا من: السفير يوهان فركامن جوزاف جان حرفوش سعيد جوزف بيطار فادي حبيب سماحه غي شيبان انطوان تابت حكمت فادي جورج خياط وليد أمين الدنا بير الياس شعيا سلوم مهند بسام الأسعد فرنسوا سمعان باسيل ميشال جورج شويري ندى أحمد عبد الرحيم الياس موريس فغالي نديم شفيق سعيد

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود