المادة 1
مادة 1: يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 56 الصادر بتاريخ 27/12/2008، لنقابة الفنانين المحترفين في لبنان ـ مركزها بيروت ، وغايتها، حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها ورعاية مصالح أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم.
قرار Decision No. 50 19/06/2009
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية)،
بناء على الطلب المقدم من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، والمسجل تحت الرقم 633/2009 تاريخ 26/3/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للثقافة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 56 الصادر بتاريخ 27/12/2008، لنقابة الفنانين المحترفين في لبنان ـ مركزها بيروت ، وغايتها، حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها ورعاية مصالح أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم.
مادة 2: يعود للنقابة المذكورة ممارسة الحقوق، ويتوجب عليها التقيد بالواجبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وانظمتها الخاصة، في الميادين التي تضمها.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19/6/2009 وزير الثقافة تمام سلام