إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13599 تاريخ 6/8/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية». مركزها: قرنة الحمراء ـ ملك كمال كريم قصار ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ نشر واستثمار المكتبة الموسيقية وأرشيف الموسيقى الشرقية العائدة ملكيته للسيد كمال كريم قصار. 2 ـ توثيق ونشر المؤلفات الموسيقية الشرقية. 3 ـ دراسة وتوثيق ونشر تاريخ الموسيقى. 4 ـ تنظيم ندوات ونشاطات بحثية وتربوية وتثقيفية وإعلامية تعنى بشؤون الموسيقى الشرقية والموسيقيين الشرقيين. 5 ـ تفعيل التعاون العربي والدولي في المجالات المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أكرم نزيه الريس كمال جوزف كريم قصار أسامه عارف العارف ريموندا الملقبة هدى ريمون أبي دلحه غصوب أودلف خليل تيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أكرم نزيه الريس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود