All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1300 14/08/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أهالي دوحة الحص للإنماء» مركزها: دوحة الحص ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1300
Date
14/08/2009
Official Gazette
Issue 39, 20/08/2009, p. 5562-5563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1300 تاريخ 14/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أهالي دوحة الحص للإنماء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10244 تاريخ 2/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أهالي دوحة الحص للإنماء». مركزها: دوحة الحص ـ منطقة الناعمة العقارية ـ العقار رقم 1044 ـ القسم رقم 10 ـ بناية الدوحة مارت ـ الطابق الأرضي - قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تنمية روح المشاركة لدى الأهالي من أجل المحافظة على سلامة البيئة في منطقة الناعمة/دوحة الحص. 2 ـ تجميل البلدة والمحافظة على نظافة شوارعها وإبراز معالم الحضارة فيها. 3 ـ العمل على نشر التوعية والثقافة البيئية. 4 ـ تحسين ظروف العيش في البلدة على كافة الصعد، الإنمائية والصحية والخدماتية من خلال التواصل مع المسؤولين في الإدارات الرسمية والبلديات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد المتقاعد ماهر عاطف صفي الدين طعان أحمد مسلماني كمال فوزي المقداد يوسف مصطفى سمادي منير عدنان اللبان نبيل علي معتوق حسان أحمد ريحان مصطفى محمود حمادي ديانا تيسير ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد المتقاعد ماهر عاطف صفي الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود