All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 84 12/08/2009

تعديل قرار مبدئي رقم 21/16/2001 (الاعتراف بدبلوم فن التعليم في العلوم الاجتماعية الصادر عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية - قسم علوم التربية - في جامعة الروح القدس)

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
84
Date
12/08/2009
Official Gazette
Issue 39, 20/08/2009, p. 5564
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 20/06/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 84 تاريخ 12/08/2009
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية اسم القسم: قسم علوم التربية. اسم الشهادة: دبلوم فن التعليم في العلوم الاجتماعية Teaching Diploma - Diplome d’enseignement يعتبر دبلوم فن التعليم في العلوم الاجتماعية، الذي يمنحه قسم علوم التربية، في كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية، في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر والمعمول به ابتداء من العام 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، معادلة للاجازة التعليمية في العلوم الاجتماعية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة الجامعية أو ما يعادلها رسميا في الاختصاص ذاته، والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، والا يقل عدد أرصدتها عن 24 رصيدا نصف سنوي مع تقرير عن مرحلة التدريب، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم لعالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذا الدبلوم ابتداء من العام الجامعي 2009 ـ 2010.

بيروت في 12/8/2009 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري