All legislation

قرار Decision No. 87 02/05/2009

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي فوربي الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5293-5294
Status
In force
Amended by
قرار رقم 266 تاريخ 15/12/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي فوربي الرياضي» المسجل تحت الرقم 3603/د تاريخ 3/12/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18387 تاريخ 14/4/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/11/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي فوربي الرياضي». مركزها: بلدة قياعة، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب. اللعبة المرخص لها: التنس ـ كرة السلة ـ الكرة الطائرة ـ السباحة ـ ميني فوتبول ـ الرقص الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: كامل عبد الكريم كزبر ـ غسان نزيه العزي ـ سعد الدين حسن زنجي ـ محمد علي عيد الشريف ـ هاني محي الدين الحريري ـ أحمد مصطفى الجردلي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة:

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان