المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي فوربي الرياضي». مركزها: بلدة قياعة، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب. اللعبة المرخص لها: التنس ـ كرة السلة ـ الكرة الطائرة ـ السباحة ـ ميني فوتبول ـ الرقص الرياضي.
قرار Decision No. 87 02/05/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي فوربي الرياضي» المسجل تحت الرقم 3603/د تاريخ 3/12/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18387 تاريخ 14/4/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي فوربي الرياضي». مركزها: بلدة قياعة، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب. اللعبة المرخص لها: التنس ـ كرة السلة ـ الكرة الطائرة ـ السباحة ـ ميني فوتبول ـ الرقص الرياضي.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: كامل عبد الكريم كزبر ـ غسان نزيه العزي ـ سعد الدين حسن زنجي ـ محمد علي عيد الشريف ـ هاني محي الدين الحريري ـ أحمد مصطفى الجردلي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة:
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان