المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة القوة البدنية إلى ترخيص جمعية «نادي الدحني الرياضي»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 112 04/06/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 16/1/2007 تاريخ 7/2/2007 (ترخيص «نادي الدحني الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1865/د تاريخ 15/5/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/5/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة القوة البدنية إلى ترخيص جمعية «نادي الدحني الرياضي»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة والمرخص له بمزاولتها: تاي بوكسينغ ـ كاراتيه ـ رفع الأثقال ـ التربية البدنية والقوة البدنية.
مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هذه اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان