All legislation

قرار Decision No. 112 04/06/2009

إضافة لعبة القوة البدنية لجمعية «نادي الدحني الرياضي» طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
04/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5294-5295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 04/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 16/1/2007 تاريخ 7/2/2007 (ترخيص «نادي الدحني الرياضي»)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1865/د تاريخ 15/5/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/5/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة القوة البدنية إلى ترخيص جمعية «نادي الدحني الرياضي»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة والمرخص له بمزاولتها: تاي بوكسينغ ـ كاراتيه ـ رفع الأثقال ـ التربية البدنية والقوة البدنية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هذه اللعبة لاغيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان