All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 87 12/08/2009

(الاعتراف بشهادة الاجازة في الادارة العامة الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية - في جامعة الروح القدس)

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
87
Date
12/08/2009
Official Gazette
Issue 39, 20/08/2009, p. 5566-5567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 87 تاريخ 12/08/2009
Source
Lebanese University

مرسوم الانشاء: رقم 16410 ـ 23 شباط 2006.

اذن المباشرة: قرار رقم 32/م/2007 بتاريخ 13/01/2007.

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم المعهد: المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية. اسم الشهادة: إجازة في الإدارة العامة Licence en Administration publique تعتبر الإجازة في الإدارة العامة التي يمنحها المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية، في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر والمعمول به في الجامعة ابتداء من العام 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في الإدارة العامة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها ثمانية وأربعون رصيدا نصف سنوي في الاختصاص ذاته، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم لعالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2007 ـ 2008.

بيروت في 12/8/2009 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر وضاح نصر الاب جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري