المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 17887 تاريخ 20/10/2006 المساحة الاجمالية للاستملاك المطلوب على العقارات 4815-4818-4884-4885 من منطقة بعبدا العقارية لتصبح 4827/م2 بدلا من 4422/م2. والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 2310 17/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادة 44 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 17887 تاريخ 20/10/2006 المساحة الاجمالية للاستملاك المطلوب على العقارات 4815-4818-4884-4885 من منطقة بعبدا العقارية لتصبح 4827/م2 بدلا من 4422/م2. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر