All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 91 12/08/2009

(الاعتراف بالاجازة في اللغات الحية التطبيقية - اعمال وشؤون تجارية - الصادرة عن كلية الاداب - في جامعة الروح القدس)

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
91
Date
12/08/2009
Official Gazette
Issue 39, 20/08/2009, p. 5569-5570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 91 تاريخ 12/08/2009
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي الخاص تاريخ 26/12/1961.

مرسوم الترخيص بالاختصاص: رقم 16410 بتاريخ 23 شباط 2006

اذن المباشرة: قرار رقم 32/م/2007 بتاريخ 13/01/2007.

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب. اسم الشهادة: إجازة في اللغات الحية التطبيقية ـ أعمال وشؤون تجارية. Licence en Langues Vivantes Appliquees- Option Affaires et Commerce تعتبر الاجازة في اللغات الحية التطبيقية ـ أعمال وشؤون تجارية، التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر والمعمول به في الجامعة ابتداء من العام 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في اللغات الحية التطبيقية ـ أعمال وشؤون تجارية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها ثمانية وأربعون رصيدا نصف سنوي في الاختصاص ذاته، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم لعالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2007 ـ 2008.

بيروت في 12/8/2009 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر وضاح نصر الأب جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري