المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب. اسم الشهادة: إجازة في اللغات الحية التطبيقية ـ أعمال وشؤون تجارية. Licence en Langues Vivantes Appliquees- Option Affaires et Commerce تعتبر الاجازة في اللغات الحية التطبيقية ـ أعمال وشؤون تجارية، التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر والمعمول به في الجامعة ابتداء من العام 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في اللغات الحية التطبيقية ـ أعمال وشؤون تجارية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها ثمانية وأربعون رصيدا نصف سنوي في الاختصاص ذاته، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم لعالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2007 ـ 2008.