All legislation

قرار Decision No. 486 25/07/2009

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغة العربية باسم «ندى الصباح»

Type
قرار · Decision
Number
486
Date
25/07/2009
Official Gazette
Issue 39, 20/08/2009, p. 5570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 486 تاريخ 25/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد عبد الرحمن محمد، والمسجل تحت رقم 1670 تاريخ 16/6/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد عبد الرحمن محمد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «ندى الصباح» يتحمل مسؤوليتها الصحافي أحمد السيد يوسف الموسوي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2009 وزير الإعلام د. طارق متري