المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد عبد الرحمن محمد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «ندى الصباح» يتحمل مسؤوليتها الصحافي أحمد السيد يوسف الموسوي.
قرار Decision No. 486 25/07/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد عبد الرحمن محمد، والمسجل تحت رقم 1670 تاريخ 16/6/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد عبد الرحمن محمد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «ندى الصباح» يتحمل مسؤوليتها الصحافي أحمد السيد يوسف الموسوي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2009 وزير الإعلام د. طارق متري