المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 – احتياطي الموازنة الفصل 1 – احتياطي الموازنة الوظيفة 442 – نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 – نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 – احتياطي لعطاءات مختلفة /240.000.000/ل.ل. (مئتان واربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 10 – وزارة الدفاع الوطني الفصل 4 – المديرية لعامة للادارة الوظيفة 121 ــ الشؤون الادارية العامة البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4 – تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 6 – تقديمات مدرسية /240.000.000/ل.ل. (مئتان واربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).