All legislation

مرسوم Decree No. 2356 20/06/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2356
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4807-4808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2356 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 – احتياطي الموازنة الفصل 1 – احتياطي الموازنة الوظيفة 442 – نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 – نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 – احتياطي لعطاءات مختلفة /240.000.000/ل.ل. (مئتان واربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 10 – وزارة الدفاع الوطني الفصل 4 – المديرية لعامة للادارة الوظيفة 121 ــ الشؤون الادارية العامة البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4 – تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 6 – تقديمات مدرسية /240.000.000/ل.ل. (مئتان واربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح