المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 – احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442 – نفقات الموازنة المشتركة البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 – نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 – احتياطي لعطاءات مختلفة /900.000.000/ل.ل. (فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 10 – وزارة الدفاع الوطني الفصل 4 - المديرية العامة للادارة الوظيفة 121 – الشؤون الادارية العامة البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 – مخصصات ورواتب النبذة 2 – رواتب الموظفين الدائمين /700.000.000/ل.ل. البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 – رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين /90.000.000/ل.ل. النبد 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 – تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /110.000.000/ل.ل.
المجموع العام: /900.000.000/ل.ل. (فقط تسعماية مليون لير’ لبنانية).