All legislation

مرسوم Decree No. 2248 15/06/2009

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في القرعون (قضاء البقاع الغربي) باسم "مدرسة قرعون انترناشونال كولدج" ،

Type
مرسوم · Decree
Number
2248
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2248 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فاتن عبد الرحيم طريف المسجل بالرقم 4200/12 تاريخ 24/11/2008 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 1958 منطقة القرعون (قضاء البقاع الغربي) باسم "مدرسة قرعون انترناشونال كولدج" ،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة فاتن عبد الرحيم طريف المولودة عام 1968 في القرعون (قضاء البقاع الغربي) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1958 من منطقة القرعون العقارية (قضاء البقاع الغربي) باسم "مدرسة قرعون انترناشونال كولدج". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري