المادة 1
ينشأ في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية فرع جامعي في محافظة النبطية، مركزه مدينة النبطية.
مرسوم Decree No. 2262 15/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 4520 تاريخ 13/11/1981 (تعديل تسمية كلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية وانشاء قسم العلوم الاقتصادية فيها)،
وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية رقم 245/ر تاريخ 27/2/2099،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد اشتشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 18/2007-2008 تاريخ 6/11/2007)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
ينشأ في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية فرع جامعي في محافظة النبطية، مركزه مدينة النبطية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح