All legislation

مرسوم Decree No. 2262 15/06/2009

انشاء فرع جامعي لكلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
2262
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4810-4811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2262 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 4520 تاريخ 13/11/1981 (تعديل تسمية كلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية وانشاء قسم العلوم الاقتصادية فيها)،

وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية رقم 245/ر تاريخ 27/2/2099،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد اشتشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 18/2007-2008 تاريخ 6/11/2007)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية فرع جامعي في محافظة النبطية، مركزه مدينة النبطية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح