المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي ماونت سبورتس». ـ مركزها: كفرذبيان، قضاء: كسروان، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخص بها: التزلج على الثلج.
قرار Decision No. 155 13/08/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ماونت سبورتس» المسجل تحت الرقم 744/د تاريخ 24/2/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 5214 تاريخ 20/7/2009
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 1/8/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي ماونت سبورتس». ـ مركزها: كفرذبيان، قضاء: كسروان، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخص بها: التزلج على الثلج.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جان الياس زغيب ـ نبيل جناديوس زغيب ـ شاديه يوسف مبارك ـ شادي نبيل زغيب ـ انطوان عادل خاطر ـ عبدو يوسف مهنا ـ دلال جورج الحاج ـ أنيس منصور زغيب.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي إلى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان