ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، لا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سناء محمد عامر، المسجل برقم 6361 تاريخ 1/4/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،
بناء على المرسوم رقم 17210 تاريخ 19/6/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة سناء محمد عامر، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة داريا - العقار رقم 1097 - الساحة العامة - ملك انعام محمد بارود - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد باورد
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر