ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته المتضمن الترخيص للجامعة اللبنانية الاميركية باستحداث كلية الهندسة والهندسة المعمارية،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2009 تاريخ 19/5/2009،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للجامعة اللبنانية الاميركية باستحداث كلية العمارة والتصميم وتتضمن الاختصاصات المرخصة سابقا التالية:
- بكالوريوس في العمارة (5 سنوات)،
- التصميم الداخلي (3 سنوات)،
- التصميم التخطيطي (3 سنوات)،
- الفنون الجميلة (3 سنوات).
تعدل تسمية شهادة "بكالوريوس في الفنون الجميلة في الهندسة الداخلية لتصبح بكالوريوس في الفنون الجميلة في التصميم الداخلي BFA in interior design وذلك بموجب المرسوم 8853 ت 25/2/2022
تعدل تسمية كلية الهندسة والهندسة المعمارية المنشأة بالمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 بحيث تصبح "كلية الهندسة". وتتضمن الاختصاصات المرخصة سابقا الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية وهندسة الكومبيوتر (بكالوريوس في الهندسة 5 سنوات).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري