All legislation

مرسوم Decree No. 2297 17/06/2009

اجراء دورة استثنائية لامتحانات شهادتي الثانوية العامة والمتوسطة للعام 2009

Type
مرسوم · Decree
Number
2297
Date
17/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4815-4816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2297 تاريخ 17/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي)،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 ولا سيما المادة الثالثة منه (نظام الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية العامة والمتوسطة – منهج جديد –) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 638 تاريخ 27/10/2008 (اضافة فقرتين الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 237/2008-2009 تاريخ 19/5/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 تجرى دورة استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2009 لشهادة الثانونية العامة لفروعها الاربعة وللشهادة المتوسطة، ويسمح بالاشتراك فيها لمن يرغب من المتغيبين مهما كانت اسباب تغيبهم ومن المرشحين الراسبين مهما كان معدل علاماتهم في الدورة العادية للعام 2009 ومن الناجحين في امتحانات شهادة الثانوية العامة فيها الذين نالوا معدلا يتدنى عن 12/20.

المادة 2

تعلن المديرية العامة للتربية عن مواعيد تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الدورة الاستثنائية، وتقوم دائرة الامتحانات في هذه المديرية العامة باصدار بطاقات الترشيح لهذه الدورة للتلامذة المذكورين في المادة الاولى اعلاه الذي تقدموا بطلبات ترشيحهم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح