All legislation

مرسوم Decree No. 2322 19/06/2009

انشاء فرعين جامعيين في الجامعة اللبنانية لمعهد العلوم التطبيقية والاقتصادية في عاليه ولمعهد التكنولوجيا في عبيه

Type
مرسوم · Decree
Number
2322
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4816-4817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2322 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 10434 تاريخ 3/8/1968 وتعديلاته (انشاء معهد في الجامعة اللبنانية باسم "معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية")،

بناء على المرسوم رقم 8741 تاريخ 9/7/1996 (انشاء معهد جامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية)،

وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 223 تاريخ 5/5/2008 المتضمن انشاء مجمعات لفروع كليات الجامعة اللبنانية في المناطق واقامة فرع لمعهد التكنولوجيا في عبيه وفرع لمعهد العلوم التطبيقية والاقتصادية في عاليه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 266/2008-2009 تاريخ 1/6/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية فرع جامعي في مدينة عاليه – قضاء عاليه.

المادة 2

ينشأ في معهد التكنولوجيا في الجامعة اللبنانية فرع جامعي في عبيه – قضاء عاليه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح