بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 23/7/2002، لا سيما الفقرتان (1) و(2) من المادة الخامسة عشرة التي تنيط بالهيئة المنظمة للاتصالات السلطة الحصرية لإدارة الترددات اللاسلكية وتوزيعها والترخيص باستعمالها ووضع المخطط الوطني لتوزيع هذه الترددات،
وبناء على الطلب المقدم من قبل شركة (MIC1) Mobile Interim Company 1 برقم MIC1/LT MOT/CTO/654-09 تاريخ 24/5/2009،
وبناء على متطلبات شركة MIC1 لزيادة رمز إضافي لهوية الشبكة اللاسلكية NCC والذي له وقع أساسي على خفض نسبة الاتصالات المقطوعة من جراء اللبس في تحديد هوية محطة الإرسال اللاسلكية على صعيد جهاز الهاتف الخلوي بحوزة المشترك، كما هو مبين في الدراسة والتقارير الفنية المعدة من قبل شركتي NSN Nokia and Siemens Networks وERICSSON والدراسات في الأسواق الأوروبية والإقليمية لوقع هذا الرمز الإضافي على جودة الخدمة للمشتركين،
فقد اتخذت الهيئة المنظمة للاتصالات خلال اجتماع مجلس الإدارة رقم 74 المنعقدة بتاريخ 25/6/2009 القرار رقم 1/74 التالي نصه:
المواد
1 ـ يرخص لشركة (MIC1) Mobile Interim Company 1 باستعمال رمز إضافي لهوية الشبكة اللاسلكية 6 NCC بالإضافة إلى الرمز 7 NCC المخصص منذ العام 1994 لاستعمال شبكة MIC1 وذلك على كافة الأراضي اللبنانية باستثناء المنطقة داخل الأراضي اللبنانية والمتاخمة بمسافة 10 كيلومترات من خط الحدود الدولية اللبنانية حيث يكون وحده الرمز 7 NCC هو المسموح باستعماله على شبكة MIC1 دون سواه. 2 ـ يصبح هذا القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 حزيران 2009
رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات
د. كمال شحادة