All legislation

قرار Decision No. 10 01/07/2009

تأجيل البدء بتطبيق نظام الموافقة على المعدات

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
01/07/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 01/07/2009
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات) لا الات) لا سيما المادة 23 منه،

المواد

المادة 1

فقد قررت الهيئة المنظمة للاتصالات خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 1 تموز 2009 (اجتماع رقم 75، القرار رقم 2/75)، تمديد مهلة البدء بتطبيق العمل بنظام الموافقة على المعدات حتى تاريخ الثامن والعشرين من شهر أيلول 2009، على أن يقوم مستوردو معدات الاتصالات والعاملون في هذا المجال من مشغلين ومقدمي خدمات وبائعين إلى التقدم من الهيئة، منذ تاريخه، بطلبات الاستحصال على تراخيص الاستيراد وشهادات المطابقة على معداتهم ليكونوا جاهزين لإدخالها ابتداء من التاريخ المحدد أعلاه.

بيروت في 1 تموز 2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحادة