المادة 1
فقد قررت الهيئة المنظمة للاتصالات خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 1 تموز 2009 (اجتماع رقم 75، القرار رقم 2/75)، تمديد مهلة البدء بتطبيق العمل بنظام الموافقة على المعدات حتى تاريخ الثامن والعشرين من شهر أيلول 2009، على أن يقوم مستوردو معدات الاتصالات والعاملون في هذا المجال من مشغلين ومقدمي خدمات وبائعين إلى التقدم من الهيئة، منذ تاريخه، بطلبات الاستحصال على تراخيص الاستيراد وشهادات المطابقة على معداتهم ليكونوا جاهزين لإدخالها ابتداء من التاريخ المحدد أعلاه.