All legislation

مرسوم Decree No. 2571 18/08/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة - لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2571
Date
18/08/2009
Official Gazette
Issue 40, 27/08/2009, p. 5596-5597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2571 تاريخ 18/08/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المراسيم رقم 339 تاريخ 21/5/2007 ورقم 1549 تاريخ 14/3/2009 ورقم 2236 تاريخ 15/6/2009 المنقول بموجبها اعتمادات قدرها 7.5 مليار ليرة (سبعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية) من احتياطي الموازنة الى اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للالعاب الفرنكوفونية - بيروت 2009،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 23/3/2006 (منح اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للالعاب الفرنكوفونية - بيروت 2009 مساهمة مالية بقيمة/10/ مليارات ليرة لبنانية، على ان تؤخذ هذه المساهمة من احتياطي الموازنة وعلى اساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.500.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257 - الاعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح الدفعة الرابعة والاخيرة من اصل المساهمة المالية وقدرها 10 مليارات ليرة لبنانية الى اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للالعاب الفرنكوفونية - بيروت 2009 /2.500.000.000/ل.ل. فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الامضاء: طلال ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد شطح