ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المراسيم رقم 339 تاريخ 21/5/2007 ورقم 1549 تاريخ 14/3/2009 ورقم 2236 تاريخ 15/6/2009 المنقول بموجبها اعتمادات قدرها 7.5 مليار ليرة (سبعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية) من احتياطي الموازنة الى اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للالعاب الفرنكوفونية - بيروت 2009،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 23/3/2006 (منح اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للالعاب الفرنكوفونية - بيروت 2009 مساهمة مالية بقيمة/10/ مليارات ليرة لبنانية، على ان تؤخذ هذه المساهمة من احتياطي الموازنة وعلى اساس القاعدة الاثنتي عشرية،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.500.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257 - الاعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح الدفعة الرابعة والاخيرة من اصل المساهمة المالية وقدرها 10 مليارات ليرة لبنانية الى اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للالعاب الفرنكوفونية - بيروت 2009 /2.500.000.000/ل.ل. فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: طلال ارسلان
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح