All legislation

مرسوم Decree No. 2324 19/06/2009

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الصرفند (قضاء صيدا) باسم "مدرسة متوسطة الامام علي للتربية والتعليم"،

Type
مرسوم · Decree
Number
2324
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2324 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية النهوض الخيرية الثقافية في الصرفند المسجل بالرقم 4003/12 تاريخ 10/6/2008 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الصرفند (قضاء صيدا) باسم "مدرسة متوسطة الامام علي للتربية والتعليم"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية النهوض الخيرية الثقافية مركزها الصرفند (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم المتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /25/ من منطقة الصرفند العقارية (قضاء صيدا) ملك السيد طالب علي غريب باسم "مدرسة متوسطة الامام علي للتربية والتعليم". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري