All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1310 18/08/2009

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة لوياك (لبنان)" (Fondation Loyac (Lebanon مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1310
Date
18/08/2009
Official Gazette
Issue 40, 27/08/2009, p. 5601-5602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1310 تاريخ 18/08/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة لوياك (لبنان)" Fondation Loyac Lebanon والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11233 تاريخ 23/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة لوياك (لبنان) Fondation Loyac Lebanon. مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 5131 - الطابق الاول. غايتها: 1- تدريب وتأهيل الشباب مهنيا. 2- تشجيع النشاط المسرحي والثقافي للشباب. 3- التشجيع على الخدمة الاجتماعية والتعايش السلمي. 4- خلق فرص الخدمة للشباب وتسجيع المبادرات الفردية. 5- تبادل الخبرات بين الشباب في لبنان والخارج. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اسكندر روجي نجار كارين سمير الشامي رلى وفيق العجوز انطوني ايلي اسطفان لارا ارشاك دردريان مريانا انور وهبه ززينه محمد المقدم رمزي محمد الصبوري فارعه احمد زين علوي السقاف ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مريانا انور وهبه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود