All legislation

مرسوم Decree No. 2579 28/08/2009

ترخصيص اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
2579
Date
28/08/2009
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2009, p. 5650-5651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2579 تاريخ 28/08/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نزيه عبد القادر البيروتي، المسجل برقم 6121 تاريخ 30/3/2009، والمتعلق بطلب رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد نزيه عبد القادر البيروتي تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في طرابلس ـ العقار رقم 244 ـ ساحة الحسيني ـ التل ـ قضاء طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر